الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 5 حديث 5 من كتاب اللّعان ج 15.

الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب اللّعان ج 15 و للحديث ذيل فراجع.

راجع الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب اللّعان ج 15.

تقدّمت آنفا.

229 و قول ثالث بالفرق.

و يصحّ لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع.

____________ و القول بالفرق و ثبوت اللّعان بين الحرّ و المملوكة بنفي الولد دون القذف، لابن إدريس في سرائره، و استدل بان قذف المملوكة لا يوجب الحدّ، فلا يتوقف نفيه على اللّعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة.

و جوابه ان عموم الآية يتناول موضع النزاع، و من الجائز أن يكون مشروعيّة اللّعان في القذف لنفي التعزير، إذ لا دليل على انه لا يشرع إلّا لنفي الحدّ.

قوله: «و يصحّ لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع» القول بصحّة لعان الحامل، للشيخ و أكثر الأصحاب، لعموم الآية و خصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل لا عن امرأته، و هي حبلى و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها، فلما ولدت (وضعت- ئل) ادّعاه و أقرّ به و زعم انه منه، قال: يردّ عليه ولده و يرثه، و لا يجلد، لان اللعان بينهما قد مضى.

و قال المفيد، و سلار، و أبو الصلاح: لا يلاعن الحامل حتى تضع حملها.

و ربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن على (في- ئل) كل حال الّا ان يكون حاملا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.