الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هي ضعيفة السند، و قال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام): (الّا أن تكون حاملا) معناه انه لا يقيم عليها الحدّ ان نكلت عن اليمين و ليس المراد انه ____________ سندها كما في التهذيب هكذا: أبو بصير، عن أبي عبد اللّه و لم يذكر في المشيخة طريقة إلى أبي بصير و لم يذكر سنده إليه صاحب جامع الروات أيضا مع استقصائه لطرق الشيخ نعم ذكر سنده إلى ليث المرادي و هو احد من يكنى ب(أبي بصير) لكن غير معلوم انه المراد هنا.

____________ الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب اللّعان ج 15.

الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب اللّعان ج 15.

230 [الثالث: الكيفيّة] الثالث: الكيفيّة و هو ان يشهد الرجل أربعا باللّه انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمَّ يقول: ان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين ثمَّ تشهد المرأة أربعا: انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمَّ تقول: انّ غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين.

____________ لم يكن يمضي بينهما اللّعان و لأنا قد بيّنا فيما تقدم ان في حالة الحمل يمضي اللّعان.

و الذي يدل على ما بيناه ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

و الظاهر ان ردّ الرواية بضعف السند أولى من هذا التكلّف.

قوله: «الثالث في الكيفيّة و هو ان يشهد الرجل أربعا (إلى قوله) من الصادقين» الأصل في هذه الكيفيّة قوله تعالى فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ الآيات.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.