الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ما رواه الكليني- في الحسن- و الشيخ و ابن بابويه- في الصحيح-، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: إنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و انا عنده حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟

فقال ((عليه السلام)):

ان رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه: أرأيت لو ان رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟

(قال- خ) فاعرض عنه رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فانصرف الرجل، و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الحكم (الوحي- ئل) من عند اللّه عزّ و جلّ بالحكم بينها ____________ الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15.

النور: 9.

231 و الواجب فيه النطق بالشهادة، و ان يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور، و ان يعينها بالذكر أو الإشارة و ان ينطق باللفظ.

____________ (فيها- ئل) قال: فأرسل رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى ذلك الرجل فدعاه، فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟

فقال:

نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن اللّه عزّ و جلّ قد انزل الحكم فيك و فيها، قال: فأحضرها زوجها و أوقفها (فوقّفها- ئل) رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و قال للزوج: اشهد أربع شهادات باللّه انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثمَّ قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أمسك، و وعظه ثمَّ قال (له- خ) اتق اللّه، فإن لعنة اللّه شديدة، ثمَّ قال: اشهد الخامسة ان لعنة اللّه عليك ان كنت من الكاذبين، قال فشهد فأمر به فنحّى، ثمَّ قال (صلّى اللّٰه عليه و آله) للمرأة: اشهدي أربع شهادات باللّه ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت (قال- خ) ثمَّ قال لها:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.