و حكى العلامة في المختلف نحو هذه العبارة عن الشيخ في المبسوط و أبي الصلاح أيضا.
لكن قال جدّي (قدّس سرّه) في الشرح: ان المراد بالرجل العامي الذي تراضى به الزوجان، الفقيه المجتهد حال حضور الامام (عليه السلام) و سمّاه عامّيا بالإضافة إلى المنصوب من قبله (عليه السلام)، فإنه خاص بالنسبة إليه، قال: اما في حال الغيبة فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لأنه منصوب من قبل الامام (عليه السلام) على العموم كما يتولى غيره من الاحكام و لا يتوقف على تراضيهما بعده، لان ذلك مختصّ بقضاء التحكيم هذا كلامه (رحمه اللّه).
و لا يخلو هذا التخصيص من نظر، لان اعتبار هذا الشرط ليس إجماعيا، و لا واضح المأخذ ليجب المحافظة على اعتباره، و لعلّ ما أطلقه المصنف أقرب الى إطلاق الأدلة، و اللّه أعلم.
قوله: «و المستحبّ ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة إلخ» يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن احمد بن محمّد بن أبي نصر انه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: (أصلحك اللّه- خ) كيف الملاعنة؟
قال:
يقعد 233 و ان يحضر من يسمع (اللعن- خ)، و وعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن و كذا المرأة قبل ذكر الغضب.
[الرابع: في الأحكام و هي أربعة] الرابع: في الأحكام و هي أربعة.
[الأول يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج] (الأول) يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج، و بلعانه سقوطه و ثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت أو نكلت، و مع لعانها سقوطه عنها، و انتفاء الولد عن الرجل و تحريمها عليه مؤبّدا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام