____________ الامام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل على يمينه و المرأة عن يساره.
قوله: «و ان يحضر من يسمع و وعظ الرجل إلخ» أما استحباب إحضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللّعان الواقع في حضرة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) جماعة من الصحابة، قيل: و أقل ما يتأدّى به الوظيفة أربعة نفر.
و اما استحباب وعظ الرجل قبل اللّعن، و المرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتضمّنة لكيفيّة اللّعان الواقع في حضرة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و انه وعظهما كذلك.
قوله: «الرابع في الأحكام و هي أربعة الأوّل إلخ» إذا قذف الرجل امرأته تعلّق به وجوب الحدّ كالأجنبيّ، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى إسقاط الحدّ باللعان، فاذا لا عن سقط عنه الحدّ و وجب على المرأة، الرجم، لان لعانه حجّة ____________ الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب اللّعان ج 15.
راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من كتاب اللّعان ج 15.
راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب اللّعان ج 15.
234 و لو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حدّ للقذف.
____________ شرعيّة كالبيّنة، سواء اعترفت أو نكلت.
و إذا لا عنت المرأة سقط عنها الرجم و حكم بانتفاء الولد عن الرجل و تحريمها عليه مؤبّدا.
و هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب، و يدل عليها- مضافا إلى الآيات الشريفة الواردة بأحكام اللّعان- روايات.
(منها) ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: و سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثمَّ يفرق بينهما و لا (فلا- خ) تحلّ له ابدا، قال: و سألته عن الملاعنة التي يرميها (يقذفها- ئل) زوجها و ينتف من ولدها و يلاعنها (فيلاعنها- ئل) و يفارقها ثمَّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي و يكذّب نفسه؟
فقال:
اما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، و اما الولد فانا (اني- ئل) أردّه إليه إذا ادّعاه، و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأخواله، فان لم يدّعه أبوه، فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و ان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام