قوله: «و لو نكل عن اللّعان أو اعترف بالكذب حدّ للقذف» الوجه في ذلك ان القذف موجب للحدّ، و انما يسقط باللعان، فمع انتفائه يثبت الحدّ سواء اعترف بكذبه في القذف أو اقتصر على مجرّد النكول.
و يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام)- في حسنة الحلبي- في الملاعن: ان أكذب نفسه قبل اللّعان ردّت إليه امرأته و ضرب الحدّ.
____________ أورد صدره في الوسائل باب 3 حديث 2 و ذيله في باب 6 حديث 1 من كتاب اللّعان ج 15 و و زاد بعد قوله: (ابدا): فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا و هي امرأته إلخ.
الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من كتاب اللّعان ج 15 و الظاهر ان الشارح قدّه نقله بالمعنى و أصل الحديث في الكافي باب اللّعان حديث 6 و قطعة صاحب الوسائل في أبواب متفرقة.
235 [الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به] (الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به، و توارثا و عليه الحدّ و لو كان بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و لا يرثه الأب، و لا من يتقرب به و ترثه الام، و من يتقرب بها.
____________ و في رواية زرارة: فإذا قذفها ثمَّ أقرّ بأنه كذب عليها جلد الحدّ و ردّت إليه امرأته.
قوله: «الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللّعان لحق به و توارثا و عليه الحدّ» اما ان الولد يلحق به إذا اعترف به في أثناء اللّعان و يثبت التوارث بينهما، فظاهر، لأنه إنما ينتفي باللّعان، فاذا اعترف به قبل إكماله و لو بكلمة واحدة أو نكل عن إكمال اللّعان بقي النسب بحاله.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام