و امّا ان على الأب، الحدّ و الحال هذه فإنما يتم إذا كان اللّعان بالقذف.
امّا لو نفى الولد و لم يقذفها، بان جوّز كونه بشبهة لم يلزمه الحدّ.
و يكفي في ثبوت الحدّ عليه نكوله عن إكمال اللّعان أو إقراره مرّة واحدة قبل إكماله، لأن موجبه، القذف و هو متحقق بذلك.
و يدل على ذلك صريحا، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن علي بن جعفر، عن أبيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف اربع شهادات باللّه ثمَّ نكل في الخامسة، قال: ان نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلد، و ان نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها، فعليها مثل ذلك.
قوله: «و لو كان بعد اللّعان لحق به و ورثه الولد إلخ» إذا تلاعن الزوجان ثمَّ أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، لم يتغيّر الحكم المترتب على اللّعان من ____________ في هامش بعض النسخ عند قوله: (لم يلزمه الحد) هكذا: فيه تأمل لأن ظاهر كلامهم لزوم الحدّ مطلقا و ان صرّح بالشبهة، لما فيه من الإيذاء للمحصنة العفيفة، و الهجنة عليها و اللّه العالم (انتهى).
____________ الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب اللعان ج 15.
الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15.
236 و في سقوط الحدّ هنا روايتان أشهرهما، السقوط.
____________ التحريم المؤبّد و انتفاء الإرث الّا انه بموجب إقراره يرثه الولد من غير عكس، و لا يرث أقرباء الأب و لا يرثونه الّا مع تصديقهم في قول، و ترثه الام و من يتقرب بها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام