الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب اللّعان ج 15.

237 و لو اعترفت المرأة بعد اللعان (بالزنا- خ) لم يثبت الحدّ إلا ان تقرّ أربعا على تردّد.

[الثالث لو طلّق فادّعت الحمل منه فأنكر] (الثالث) لو طلّق فادّعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بيّنة ____________ و في مقابل هذه الرواية رواية أخرى دالّة على عدم سقوط الحدّ رواها الشيخ عن محمّد بن الفضيل عن الكاظم (عليه السلام) انه سأله عن رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولدها (ولده- خ ل)؟

قال:

إذا أكذب نفسه جلد الحدّ و ردّ عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا.

و بمضمونها افتى المفيد (رحمه اللّه)، و هي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره.

و حملها الشيخ في التهذيب على إكذاب نفسه قبل إتمام اللّعان.

و المعتمد، السقوط تمسّكا بمقتضى الرواية الصحيحة السند المطابقة لمقتضى الأصل.

قوله: «و لو اعترفت المرأة فادعت الحمل منه إلخ» إذا اعترفت الملاعنة بعد اللّعان بالزنا لم يجب عليها الحدّ بمجرد الإقرار إجماعا، لأن حدّ الزنا لا يثبت على المقر إلّا إذا أقرّ به اربع مرّات.

و لو أقرت به أربعا، ففي وجوب الحدّ عليها قولان أشهرهما الوجوب تمسّكا بعموم ما دل على أن الإقرار بالزنا أربع مرّات من الكامل الحرّ المختار، يثبت الحدّ، و قيل: لا يجب، لان اللّعان يسقط الحدّ كما يدل عليه قوله عزّ و جلّ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ الآية، و هذا القول لا يخلو من رجحان.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.