الأحزاب: 37.
النساء: 92.
و المائدة: 3.
راجع الوسائل باب 1 و 2 و 27 و 28 و 33 من كتاب العتق ج 16.
243 و النظر في الرق و أسباب الإزالة [الرق] أما الرق فيختصّ بأهل الحرب دون أهل الذمّة و لو أخلّوا بشرائطها جاز تملكهم.
____________ يتقرب عشيّة عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة.
و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أعتق مسلما أعتق اللّه العزيز الجبار بكلّ عضو منه عضوا من النار.
قوله: «و النظر في الرق و أسباب الإزالة إلخ» المراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم و محاربتهم إلى أن يسلموا، و بأهل الذمة، اليهود و النصارى القائمون بشرائط الذمة و لو أخلّوا بشرائطها صاروا أهل حرب و جاز تملّكهم أيضا.
و لا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين ان ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونوا تحت حكم الإسلام و قهره كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان و النيران و الغلاة و غيرهم.
و يتحقّق دخولهم في الرق بمجرّد الاستيلاء عليهم، سواء وقع بالقتال أو على وجه السرقة و الاختلاس، و سواء كان المتولّي مسلما أو كافرا، و يجوز شرائهم من الغنيمة و ان كان للإمام (عليه السلام) فيها حقّ، لإذنهم لشيعتهم في ذلك كما تضمنته الأخبار المستفيضة.
و صرّح العلامة في التذكرة و القواعد بأنه لا يجب إخراج حصّة غير الإمام (عليه السلام) من الغنيمة.
و استدل له المحقّق الشيخ علي، بظاهر ترخيصهم شيعتهم من غير اشتراط
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام