الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب العتق بالسند الثاني ج 16.

الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب العتق بالسند الثاني ج 16.

راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 6.

244 و من أقر على نفسه بالرقيّة مختارا في صحّة من رأيه حكم برقبته.

و إذا بيع في الأسواق ثمَّ ادعى الحريّة لم يقبل منه الا ببينة.

____________ لإخراج الحصّة المذكورة، و في الدلالة نظر.

و يستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة، انتفاء الحلّ للمخالف لكن لو اشتراها بعد تملك الإماميّ لها، فالظاهر انه يملكها بذلك.

قال المحقّق الشيخ علي:

و هل يملك الإماميّ، المغنوم من الغنيمة المذكورة بمجرّد الاستيلاء عليها قوّة؟

كلام الأخبار و عبارة الأصحاب يقتضي ذلك و يحتمل توقفه على بذل العوض، لأن هذه يد ظاهرا، فلا بد من بذل عوض في مقابلها فتكون استنقاذا هذا كلامه (رحمه اللّه)، و لا ريب في قوة الوجه الأوّل.

قوله: «و من أقرّ على نفسه بالرقيّة مختارا في صحّة من رأيه، حكم برقيته» يندرج في قول المصنّف: (في صحّة من رأيه) البلوغ، و العقل، و لا خلاف في ان من أقرّ على نفسه بالرق مع جهالة حرّيته إذا كان بالغا عاقلا، يحكم برقيته.

و يدل عليه صريحا، ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة و هو مدرك من عبد أو أمة، و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.