و في الصحيح، عن أبي بصير، و أبي العبّاس، و عبيد كلّهم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته و ذكر أهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا، و يملك عمّه، و ابن أخيه ____________ الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب العتق ج 16.
246 و يملك غيرهم من الرجال و النساء على كراهيّة، و تتأكد الكراهة فيمن يرثه.
و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟
فيه روايتان أشهرهما انه ينعتق.
____________ و ابن أخته، و الخال و لا يملك امه من الرضاعة، و لا أخته، و لا عمته، و لا خالته، إذا ملكن عتقن و قال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة (ع- خ ل)، و قال يملك الذكور، ما خلا والدا أو ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم محرّم، قلت: و كيف يجري في الرضاع؟
قال:
نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
و امّا ان المرأة لا تملك أحد الأبوين و لا الأولاد، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟
فقال:
كل أحد الا خمسة، أبوها، و ابنها، و ابنتها، و زوجها.
قوله: «و يملك غيرهم من الرجال إلخ» اما انه يملك غير الأبوين و الأولاد و المحارم من الرجال و النساء فلا خلاف فيه و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه و اما كراهيّة تملك الأقارب و تأكد الكراهة في الوارث فلورود النهي عن ذلك و حمل على الكراهة جمعا و في بعضها (ان من ملك ذا رحم لا يصلح له ان يبيعه) و طرق هذه الرّوايات ضعيفة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام