قوله: «و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟
إلخ» هذه الرواية مرويّة بعدّة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد ابن زرارة، و صحيحة أبي بصير ____________ الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب بيع الحيوان ج 13 و الظاهر ان الشارح (قدّس سرّه) نقله بالمعنى لا عين الألفاظ.
____________ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16.
راجع الوسائل باب 7 خصوصا حديث 7 من كتاب العتق ج 16.
247 و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
و إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك.
____________ و أبي العبّاس المتقدمتان.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟
قال:
لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
أ ليس قد صار ابنها؟.
و في مقابل هذه الروايات، روايتان تضمنت إحداهما بظاهرها أن الأب و الأخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك.
و الأخرى ان الأم من الرضاعة يجوز بيعها إذا احتاج الى ثمنها.
و ضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الأخبار الصحيحة بخلافهما.
قوله: «و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين إلخ» اما انه لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، فموضع نص و وفاق.
و امّا أنه إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل النكاح، فلا خلاف فيه أيضا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام