الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟

إلخ» هذه الرواية مرويّة بعدّة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد ابن زرارة، و صحيحة أبي بصير ____________ الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب بيع الحيوان ج 13 و الظاهر ان الشارح (قدّس سرّه) نقله بالمعنى لا عين الألفاظ.

____________ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13.

الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16.

راجع الوسائل باب 7 خصوصا حديث 7 من كتاب العتق ج 16.

247 و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

و إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك.

____________ و أبي العبّاس المتقدمتان.

و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟

قال:

لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟

أ ليس قد صار ابنها؟.

و في مقابل هذه الروايات، روايتان تضمنت إحداهما بظاهرها أن الأب و الأخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك.

و الأخرى ان الأم من الرضاعة يجوز بيعها إذا احتاج الى ثمنها.

و ضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الأخبار الصحيحة بخلافهما.

قوله: «و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين إلخ» اما انه لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، فموضع نص و وفاق.

و امّا أنه إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل النكاح، فلا خلاف فيه أيضا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.