الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و يدل على البطلان بملك الزوج فيه روايات (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟

قال:

نعم لأنّه عبد مملوك لا يقدر ____________ قد تقدمت آنفا: لم نعثر الى الآن على هذه الرواية فتتبع.

____________ الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب العتق ج 16.

راجع الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب العتق ج 16.

248 [أما إزالة الرق] و أما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، و المباشرة، و السراية، و العوارض.

و قد سلف الملك، [أما المباشرة] أما المباشرة، فالعتق، و الكتابة، و التدبير و الاستيلاد.

و أما العتق، فعبارته الصريحة، التحرير، و في لفظ العتق تردد و لا اعتبار.

____________ على شيء.

و على البطلان بملك الزوجة قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ و التفصيل قاطع للشركة.

قوله: «و اما إزالة الرق فأسبابها أربعة إلخ» و أراد بالسبب المزيل للرق ما يشمل التام و الناقص، فان هذه الأسباب، منها ما يقتضي بمجرده ازالة الرق كالعتق و الملك، و منها ما يتوقف على أمر آخر كالكتابة لتوقفها على أداء المال، و التدبير، لتوقفه على موت من علّق عتقه على موته و ذلك واضح.

قوله: «و أما العتق فعبارته الصريحة، التحرير إلخ» أجمع الأصحاب و غيرهم على ان العتق يقع بلفظ التحرير كقوله: أنت، أو هذا أو فلان، حرّ.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.