الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و لو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان المروي اللزوم» إذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق و شرط فيه إعادته في الرق ان خالف، ففي صحّة العتق و الشرط، أو بطلانهما، أو صحّة العتق خاصّة؟

أقوال و اختار أولها الشيخ في النهاية و اتباعه، لعموم المؤمنون عند شروطهم.

و ما رواه الكليني في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشترط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه.

و ضعف المصنّف في النكت، هذه الرواية بشذوذها و ضعف سندها و منافاتها لأصول المذهب.

و اختار ثانيها، المصنف في النكت، و العلامة في المختلف، لان مقتضى ____________ الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 و سنده كما في الكافي هكذا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي حريز و في التهذيب نقلا عن محمّد بن يعقوب الكليني إلى آخر السند و ليس فيهما (لفظة حريز) و ليس في واحد منهما جملة (فالمال للسيد) نعم في الكافي بعد قوله: برضى المملوك: (فان ذلك أحبّ اليّ).

____________ الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب العتق ج 16.

254 و يشترط في المعتق جواز التصرف، و الاختيار، و القصد.

____________ الشرط عود من ثبتت حريّته رقا و هو غير جائز و لا معهود، و لا يرد مثله في المكاتب المشروط، لأنه لم يخرج عن مطلق الرقيّة، و معنى قول السيّد له: (فان عجزت فأنت ردّ في الرق)، الرق المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرق، لأنه لم ينتف بالكتابة، و عدم الأخص أعم من عدم الأعم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.