الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و اختار ثالثها ابن إدريس و المحقق الشيخ فخر الدين، و احتج عليه بان العتق مبنيّ على التغليب.

و هو احتجاج ضعيف فإنه لا يلزم من بنائه على التغليب صحّته مع عدم القصد إليه، فإن القصد انما تعلّق بالعتق على هذا الوجه المخصوص لا بمطلق العتق، و المسائل محلّ تردد و ان كان القول ببطلانهما لا يخلو من رجحان.

قوله: «و يشترط في المعتق جواز التصرف إلخ» المراد بجواز التصرف أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، و لا ريب في اعتبار هذه الشرائط.

و يدلّ على بطلان عتق المكره صريحا ما رواه الكليني- في الحسن- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه؟

فقال:

ليس طلاقه بطلاق، و لا عتقه بعتق.

و على بطلان عتق غير القاصد ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يجوز عتق السكران.

و في الحسن، عن زرارة، و بريد بن معاوية، و فضيل، و من معهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) ان المدلّه ليس عتقه عتقا.

____________ الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب مقدّمات الطلاق و السند هكذا: عن زرارة و بكير و محمّد بن ____________ الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15 و للحديث ذيل فراجع.

الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15 منقول بالمعنى.

255 و القربة.

____________ و المدلّه كمعظم، الساهي القلب الذاهب العق من عشق و نحوه، و من لا يحصّل ما فعل و ما فعل به، قاله في القاموس.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.