الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 و فيه: فإنه يجوز له من ماله إلخ. 257 و يعتبر في المعتق ان يكون مملوكا حال العتق مسلما، و لا يصح لو كان كافرا. و يكره لو كان مخالفا. ____________ و فصّل جمع من الأصحاب، منهم العلامة في المختلف، فحكموا بصحّة العتق من الكافر ان كان كفره بغير جحد الخالق، من جحد نبيّ أو كتاب أو غير ذلك، و بطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق سبحانه و تعالى، و هو المعتمد. و لنا على الصحّة في الأوّل، وجود المقتضي، و هو العتق الجامع للشرائط التي منها ارادة وجه اللّه سبحانه و تعالى به، فان الكافر إذا كان مقرّا باللّه عزّ و جلّ أمكن وقوع ذلك منه و لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة، حصول المراد لان ذلك أمر آخر خارج عن الشرط المعتبر. و قولهم: ان العتق عبادة فيشترط في صحته الإسلام ليترتب الثواب على فعله، ممنوع لانتفاء الدليل عليه. و قولهم: ان العتق عبادة فيشترط في صحته الإسلام ليترتب الثواب على فعله، ممنوع لانتفاء الدليل عليه. و لنا على البطلان في الثاني أن الكافر إذا كان جاحدا للالهيّة لم يتصوّر كونه مريدا- بالعتق- وجه اللّه و قد ثبت اشتراط ذلك لقوله (عليه السلام): (لا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه تعالى) و المراد به نفي الصحّة لأنه أقرب المجازات الى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة. قوله: «و يعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما إلخ» ما اختاره المصنف (رحمه اللّه) من اشتراط إسلام المملوك المعتق، قول المعظم، و منهم الشيخ في التهذيب، و المرتضى مدّعيا عليه الإجماع.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.