قوله: «و لو نذر عتق أحدهما لزم» هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية، و هو ظاهر اختياره في الاستبصار، فإنه روى عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّه ____________ الكافر و المخالف.
سنده في باب العتق من كتاب العتق من التهذيب هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.
روى الكشي، عن محمّد بن مسعود، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضال انه قال: علي بن أبي حمزة كذّاب متهم و تنقيح المقال للشيخ المامقاني ج 1.
____________ الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب العتق ج 16.
259 و لو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معيّنا صحّ ____________ (عليه السلام) ان عليّا (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيّا فأسلم.
ثمَّ حمله على انه انما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه، أو على انه انما فعل ذلك لأنه كان نذر ان يعتقه، فلزمه (فيلزمه- خ ل) الوفاء به و ان لم يجز له عتق غيره إذا كان كافرا.
و هذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها مجهول الحال، و مع ذلك فلا اشعار فيها بهذا الحمل.
و الأصحّ بطلان النذر ان منعنا عتق الكافر، لأن المعصية لا ينعقد نذرها اما المخالف المحكوم بإسلامه فلا مانع من انعقاد نذر عتقه، لأنّ عتقه طاعة فيتعلّق به النذر و ان كان مرجوحا بالإضافة إلى عتق المؤمن.
قوله: «و لو شرط المولى على المعتق الخدمة إلخ» قد عرفت: انه يجوز اشتراط الشرط السائغ في العتق و من جملة ذلك، اشتراط خدمته زمانا معيّنا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام