و في الصحيح، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل؟
فقال:
ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
و قد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع (الأوّل) هل التفريق مكروه أو محرّم؟
قيل: بالأوّل، و هو اختيار الشيخ في باب العتق من النهاية و المصنّف (رحمه اللّه)، و قيل: بالثاني و اختار في النهاية أيضا في باب ابتياع الحيوان، و هو الأظهر أخذا بظاهر النهي.
(الثاني) ذكر المصنّف (رحمه اللّه) أنّ موضع الكراهة أو التحريم، التفريق بين ____________ الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
262 و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ.
____________ الولد و بين امّه، و ألحق ابن الجنيد بالأمّ، من يقوم مقامها في الشفقة.
و مقتضى صحيحة ابن سنان، المنع من التفرقة بين الأخ أو الأخت إذا كانا صغيرين، و كذا بين الولد و امه و أبيه، و لا بأس بالمصير إلى ما تضمنته الرواية لصحّة سندها.
(الثالث) ذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أن غاية الكراهة أو التحريم استغناء الولد عن الام، و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة عمرو بن أبي نصر: (ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام