و اختلف في حدّ الاستغناء فقيل: انه الاستغناء عن الرضاعة، و قيل: بلوغ سبع سنين، لأنه السّن الذي يحصل معه الاستغناء عن التعهد و الحضانة.
و قيل: إنّ الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف في مدّة الحضانة.
و يمكن الاستدلال على اعتبار السبع، بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: انه كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها؟
فكتب (عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين الّا ان تشاء المرأة.
قوله: «و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه إلخ» أما استحباب عتق المملوك المؤمن إذا اتى عليه سبع سنين فيدل عليه، ما رواه الشيخ عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ____________ قد تقدّم موضعاهما آنفا.
قد تقدّم موضعاهما آنفا.
____________ الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
263 [مسائل سبع] مسائل سبع [الاولى لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه] (الاولى) لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعة تخيّر في أحدهم.
____________ و لا تحلّ خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
و حمل على الكراهة و ضعف سندها يمنع من التمسك بها.
و اما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حدّ، فقد ذكره الشيخ و المصنف و جماعة، و لم أقف له على مستند.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام