الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «مسائل سبع، الاولى لو نذر تحرير أول مملوك إلخ» إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه صحّ النذر لوجود المقتضي و انتفاء المانع، ثمَّ ان ملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث انعتق، و ان لم يملك بعده آخر، إذ الأوّليّة تتحقق بعدم سبق الغير، و لا يعتبر فيها وجود أمر آخر يكون ذلك الأول سابقا له.

و ان ملك جماعة، ففي بطلان النذر، و صحته قولان (أحدهما) البطلان، و به قطع ابن إدريس في سرائره، قال: لأنه لم يوجد شرط النذر، فان المنذور عتق أوّل مملوك يملكه و ليس لمن يملك مماليك متعدّدة في حالة واحدة أوّل فلم يوجد شرط النذر.

و الثاني الصحّة، و هو قول المعظم، لأن الأوليّة توجد في كل واحد منهم و لأنه بملك الجماعة صدق انه ملك واحدا، لأنه من جملة الجماعة.

و يشكل بان النذر انما تعلّق بعتق مملوك واحدا يصدق عليه انه أول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط.

و الأجود الاستدلال على هذا القول بالروايات الدالة على الصّحة مع ملك ____________ الوسائل باب 43 حديث 1 من كتاب العتق ج 16.

264 و قيل: يقرع بينهم.

و قال ثالث: لا يلزمه عتق.

____________ الجماعة كما سنورده.

و اختلف القائلون بالصّحة، فذهب جماعة، منهم ابن بابويه، و الشيخ في النهاية إلى انه يعتق أحدهم بالقرعة.

لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي قرع.

و قال ابن الجنيد: يتخيّر الناذر مع بقائه و قدرته و الا فالقرعة، و اختار الشيخ في التهذيب، و المصنف في النكت.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.