الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و استدل عليه في التهذيب بما رواه، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستة قال: انما كان للّه عليه واحد فليتخيّر أيّهم شاء فليعتقه.

و أجاب عن رواية القرعة بالحمل على ان ذلك هو الأولى و الأحوط و ان كان التخيير جائزا و هو جيّد لو تكافأ السندان، لكن رواية القرعة صحيحة السند و في طريق هذه الرواية عدّة من الضعفاء فلا تصلح لمعارضة تلك الرواية.

و احتمل العلّامة في القواعد حريّة الجميع لتحقق الأوّل في كل واحد كما لو قال: من سبق فله عشرة ثمَّ ضعّفه بان (من) للعموم و (مملوك) للخصوص، و هو كذلك.

____________ الوسائل باب 57 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 و فيه كما في التهذيب انما كان نيّته على واحد فليتحير أيهما إلخ.

و سنده كما في باب العتق من التهذيب حديث 45 هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن عبد اللّه بن غالب القسي عن الحسن الصيقل.

____________ الوسائل باب 57 حديث 1 من كتاب العتق ج 16.

265 [الثانية لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين] (الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمينعتقا.

[الثالثة لو أعتق بعض مماليكه] (الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليك؟

فقال:

نعم لم ينعتق الا من سبق عتقه.

____________ و قال الشهيد في الدروس: إنه لو أريد ب(مملوك) الجنس، ساوى (من) في الحكم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.