و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و المصنف و أكثر الأصحاب.
و الظاهر ان مرادهم انه لا ينعتق في نفس الأمر الّا من سبق عتقه، لان قوله: (نعم) في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق.
اما في الظاهر فيجب الحكم عليه بعتق الجميع، لان قوله: (نعم) عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة، الذي هو جمع مضاف، مفيد للعموم و يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده.
و اعتبر العلامة في القواعد الكثرة في المعتق لتطابق لفظ الإقرار.
و هو غير جيّد، لان ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر، و لا الظاهر، لأنّا ان اعتبرنا نفس الأمر لم نحكم إلّا بعتق من سبق عتقه خاصّة، سواء كان واحدا أو متعددا كما أطلقوه، و ان اعتبرنا ظاهر الإقرار حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف.
و اعتذر له ولده فخر المحققين بعذر غير مقبول، و تفصيل الكلام في ذلك يقتضي تطويلا بغير طائل.
قوله: «الرابعة لو نذر عتق أمته ان وطئها إلخ» هذا الحكم مقطوع به ____________ في نسخة مطبوعة هكذا: لو نذر عتق أمته إن وطأها صحّة فإن أخرجها عن ملكه انحلت إلى آخره.
____________ الوسائل باب 58 حديث 1 من كتاب العتق ج 16.
267 [الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه] (الخامسة) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
____________ في كلام الأصحاب و المستند في ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد- و هو- ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول:
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام