____________ الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 و فيه كما في الوسائل و الكافي (عن أحدهما) بدل عن أبي جعفر إلخ.
269..........
____________ قلنا: إنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه و أمكن دخول المال في ملكه فقد ذهب الأكثر إلى ان المولى ان لم يعلم به في حال العتق، فهو له و ان علم به و لم يستثنه فهو للمعتق.
و يدلّ على ذلك ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- و الكليني- في الحسن- عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في رجل أعتق عبدا له مال، لمن (يكون- خ) مال العبد؟
قال:
ان كان علم ان له مالا تبعه ماله و الّا فهو للمعتق.
و في الموثق عن زرارة أيضا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (أبي جعفر (عليه السلام)- ئل)، قال: إذا كاتب كان للرجل مملوك فأعتقه و هو يعلم ان له مالا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال (و هو يعلم ان له مالا)، فتوفّي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟
أ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟
قال:
إذا أعتقه و هو يعلم ان له مالا فماله له، و ان لم يعلم، فماله لولد سيّده.
و هذه الروايات معتبرة الإسناد، فيتجه العمل بها.
و الظاهر ان المولى متى استثنى المال حكم له به، سواء قدّم العتق على الاستثناء أو أخّره مع الاتصال، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم الّا بآخره.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام