و اعتبر الشيخ تقديم الاستثناء على التحرير، لرواية أبي جرير، قال: سألت ____________ الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 و فيه كما في الكافي و التهذيب إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه (و أعتقه- كا) إلخ.
____________ الوسائل باب 24 حديث 2 من كتاب العتق ج 16.
الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب العتق ج 16.
270 [السابعة إذا أعتق ثلث عبيده] (السابعة) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.
____________ أبا الحسن (عليه السلام) (أبي جعفر (عليه السلام)- ئل) عن رجل قال لمملوك: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحريّة قبل المال، يقول: لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك.
و هذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها- و هو أبو جرير- غير معلوم الحال و قد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز و وصفها بالصّحة، و تبعه ولده في الشرح، و الشهيد في الشرح و جدّي (قدّس سرّه) في الروضة، لكنه تنبّه لذلك في المسالك فاسندها إلى أبي جرير كما نقلناه.
قوله: «السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انه موضع وفاق.
و يدل عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مروان عن الشيخ يعني موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ان أبا جعفر (عليه السلام) مات و ترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أعتقت الثلث.
و ذكر الشهيد في الدروس في كيفيّة القرعة وجهين (أحدهما) ان يكتب أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاث اجزاء ثمَّ يخرج على الحريّة أو الرقيّة، فإن اخرج على الحريّة كفت الواحدة و الّا أخرج رقعتين.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام