الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(و ثانيهما) ان يكتب الحريّة في رقعة و الرقيّة في رقعتين و يخرج على أسمائهم بعد تجزئتهم ثلاثة اجزاء.

و في المسألة وجه ثالث، و هو ان يكتب لكل عبد رقعة ثمَّ يخرج على الحريّة أو الرقيّة إلى ان يستوفي المطلوب.

____________ الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16.

الوسائل باب 75 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13.

271 [أما السراية] أما السراية، فمن أعتق شقصا من عبده عتق كلّه.

____________ و هذا الطريق اعدل، لان جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقيّة و الحريّة، و من الممكن ان يخرج أحدهما مع الافتراق حرّا و الآخر رقا.

ثمَّ ان تساووا عددا و قيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فالأمر واضح، و ان اختلفت القيمة و لم يمكن التعديل عددا اخرج ثلثهم قيمة و ان لم يمكن التعديل عددا و لا قيمة كخمسة، قيمة واحد، مائة، و اثنين، مائة، و اثنين، ثلاثمائة، فالظاهر انه يخرج على الحريّة حتى يستوفي الثلث قيمة و لو بجزء من واحد.

قوله: «امّا السراية لو أعتق شقصا من عبده عتق كلّه» هذا مذهب الأصحاب، و يدل عليه ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم الدارمي (الرازي- خ ل)، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا أعتق بعض غلامه، فقال عليّ (عليه السلام): (هو حرّ كله- ئل) ليس للّه شريك.

و عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، (عن عليّ- خ) (عليهم السلام) ان رجلا أعتق بعض غلامه (مملوكه- فقيه) فقال: هو حرّ (كله- ئل) ليس للّه فيه شريك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.