الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(و ثانيهما) انه ان قصد الإضرار بالشريك فكّه ان كان موسرا و بطل العتق ان كان معسرا، و ان قصد القربة لم يلزمه فكّه و سعى العبد في حصّة الشريك، فان امتنع استقرّ ملك الشريك على حصته اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط.

و مستنده ما رواه الكليني- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح-، عن ____________ الوسائل باب 18 حديث 2 من كتاب العتق ج 16.

الوسائل باب 18 حديث 3 من كتاب العتق ج 16.

الوسائل باب 18 حديث 9 من كتاب العتق ج 16.

274..........

____________ الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: ان كان مصارّا كلّف ان يعتقه كلّه و الّا استسعى العبد في النصف الآخر.

و ما رواه الشيخ، و ابن بابويه- في الصحيح-، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارّة و هو موسر ضمن للورثة، و إذا أعتق لوجه اللّه كان الغلام قد أعتق من حصّة من أعتق و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له، و لهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما و له يوما، و ان أعتق الشريك مضارّا و هو معسر فلا عتق له، لأنه أراد ان يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم (حصصهم- خ ل).

و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ (رحمه اللّه)، و هي مع صحّة سندها مفصّلة، و المفصل يحكم على المجمل.

لكن يتوجه عليها إشكال، و ان العتق لمضارّة الشريك ان كان منافيا للقربة اتجه بطلان العتق إذا وقع على هذا الوجه مطلق سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، و ان لم يكن منافيا للقربة كما ذكره في المختلف- من ان المراد به تقويمه على الشريك قهرا مع إعتاق نصيبه لوجه اللّه- اتجه صحّة العتق الواقع على هذا الوجه من الموسر و المعسر أيضا فالفرق بينهما لا يظهر له وجه، و أيضا ان العتق إذا قلنا: انه لا ينافي القربة فكيف يجعل العتق لوجه اللّه تعالى قسيما له كذا في بعض النسخ و ضرب عليه في نسخة الأصل التي بخطه (رحمه اللّه) (و نافاه جعل العتق لوجه اللّه

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.