الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 18 حديث 7 من كتاب العتق كما تقدّم.

____________ الوسائل باب 69 حديث 1 من كتاب العتق ج 16.

278 [أما العوارض] و أما العوارض، فالعمى، و الجذام، و تنكيل المولى بعبده، و الحق الأصحاب الإقعاد فمن حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق.

____________ و هو مشكل، إذ لا وجه لإعتاق الحمل مع عدم القصد إلى عتقه، بل مع القصد الى عدمه كما تضمنته الرواية.

و الأصح ان عتق الحامل لا يسري الى الحمل لانفصاله عنها و انما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له الصادرة عن القصد إليه كما لو كان منفصلا.

قوله: «و اما العوارض فالمعنى و الجذام و تنكيل المولى إلخ» أما انعتاق المملوك بالعمى فلا إشكال فيه.

و يدل عليه روايات (منها) ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا عمي المملوك فقد عتق (أعتق- خ) و عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له ان يمسكه.

و عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، و العبد إذا أجذم (جذم- خ ئل) فلا رقّ عليه.

و اما انعتاقه بالجذام، فقد ذكره الأصحاب و استدلوا عليه برواية السكوني و هي لا تصلح لإثبات ذلك ان لم يكن الحكم إجماعيّا.

و الحق ابن حمزة الجذام، البرص، قال في المسالك: و نحن في عويل من إثبات حكم الجذام لضعف المستند ان لم يكن إجماع (إجماعيا- خ ل) فكيف يلحق به البرص.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.