____________ الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب العتق ج 16 ص 28 و فيه حماد بن عثمان (لا الحلبي).
____________ الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق ج 16.
الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب العتق ج 16.
279..........
____________ و اما انعتاقه بالإقعاد فلم أقف له على مستند و يظهر من المصنف التوقف في حكمه حيث أسنده إلى الأصحاب، و هو في محلّه.
و اما انعتاقه بالتنكيل فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
و يدل عليه ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكّل بمملوكه، انه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه.
ثمَّ قال (رحمه اللّه): و روى في امرأة قطعت ثدي وليدتها لا سبيل لمولاتها عليها.
و ما رواه الشيخ، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كل عبد مثل به، فهو حرّ.
و يظهر من ابن إدريس في سرائره عدم الموافقة على هذا الحكم، فإنه أسنده إلى رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا و الأصحّ ما عليه أكثر الأصحاب.
و يتحقق التنكيل بقطع اللّسان، و الأنف، و الأذنين أو جبّ المملوك أو غير ذلك من الأمور الفظيعة، و يعلم من ذلك ان المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك.
____________ في هامش بعض النسخ هكذا: و كأن مستنده ما رواه الفاضل محمّد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي في كتابه عوالي اللئالي قال: و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه إذا أصابته زمانة في جوارحه و بدنه، فهو حرّ و من نكّل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه- و اللّه أعلم (انتهى) عوالي اللئالي ج 2 و نسبه في ذيله إلى المختلف و نقله إلخ أيضا الى ابن الجنيد نقلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام