الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب العتق ج 16.

الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب العتق ج 16.

الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب العتق ج 16.

280 و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب، سابقا على مولاه.

و كذا لو (إذا- خ ل) كان العبد وارثا و لا وارث غيره رفعت قيمته على (إلى- خ) مولاه.

____________ و لو لم يعلم كون الفاعل مولى العبد حكم ببقائه على الملك، لعدم تحقق السبب المقتضي للعتق.

قوله: «و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه» الأصحّ انه انما ينعتق إذا خرج قبله الى دار الإسلام كما اختاره المصنف في كتاب الجهاد من الشرائع قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق.

قوله: «و كذا لو (إذا- خ ل) كان وارثا و لا وارث غيره دفعت قيمته إلى مولاه» مذهب الأصحاب أن الميّت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب على الحاكم الشرعي و مع فقده، فعلى غيره كفاية شرائه من التركة و لو قهرا على مولاه و عتقه و يرث باقي التركة أبا كان الرق للميّت أو ولده أو غيرهما من الورّاث.

و قد ورد بذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة، قال: تشترى امّه و تعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.

و حسنة جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق ثمَّ يدفع إليه ما بقي.

و سيجيء تمام الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب الميراث ان شاء اللّه تعالى.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.