الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17.

الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب موانع الإرث 17.

281 كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد 282 [التدبير] اما التدبير فلفظة الصريح: أنت حرّ بعد وفاتي.

____________ كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد قوله: «كتاب التدبير» قال في القاموس: التدبير، النظر في عاقبة الأمر (الأمور- خ ل) كالتدبير، و عتق العبد عن دبر.

و قال أيضا: ان المكاتبة، و التكاتب، و ان يكاتبك عبدك على نفسه بثمنه، فإذا أدّاه عتق.

و مقتضى ذلك ان التدبير و المكاتبة يطلقان لغة على المعنى الشرعي، و الظاهر ان ذلك كان معروفا قبل ورود الشرع.

قوله: «اما التدبير فلفظة الصريح أنت حرّ بعد وفاتي» لا ريب في وقوع التدبير بهذا اللفظ لدلالته على المطلوب صريحا.

و في معناه: أنت عتيق، أو معتق بعد وفاتي، و كذا يقع بقوله: أعتقتك بعد وفاتي، أو حرّرتك قاصدا بهما الإنشاء.

و هل يقع بقوله: أنت مدبر؟

قيل: لا، و اختاره الشيخ في الخلاف و المصنف في الشرائع، لخلوه عن لفظ العتق و الحريّة.

و قيل: نعم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و جماعة لأن التدبير ظاهر في 283 و لا بد (فيه- خ) من النيّة و لا حكم لعبارة الصبيّ، و لا المجنون، و لا السكران و لا المحرج الذي لا قصد له.

و في اشتراط القربة تردد.

و لو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها و تنعتق (تعتق- خ ل) بوفاته من الثلث.

____________

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.