و اعترضها جدّي (قدّس سرّه) في المسالك بأن صحّتها اضافيّة، لأن رواية الحسن، من الحسن، لا من الصحيح.
____________ الوسائل باب 5 قطعة من حديث 2 من كتاب التدبير ج 16.
الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب التدبير ج 16.
287 و يعتبر في المدبّر جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و في صحته من الكافر تردّد أشبهه، الجواز.
و التدبير وصيّة يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صحّ قطعا.
____________ و هو غير جيّد لأن ما ذكره النجاشي و غيره في تعريف الحسن يقتضي التوثيق و زيادة.
و نقل عن القاضي ابن البرّاج أنه ذهب في أحد قوليه، إلى سريان التدبير إلى الولد مطلق، و لا ريب في ضعفه.
قوله: «و يعتبر في المدبّر جواز التصرف إلخ» قد عرفت ان الأقرب اعتبار القربة في التدبير، فيجيء في تدبير الكافر ما سبق في عتقه من الخلاف، و المختار.
قوله: «و التدبير وصيّة يرجع فيه المولى متى شاء إلخ» اختلف كلام الأصحاب في أن التدبير، هل هو وصيّة، أو عتق معلّق على شرط، أو إيقاع مستقلّ، لكنه بمنزلة الوصيّة في الأحكام فأطلق المصنف هنا انه وصيّة.
و قال ابن إدريس: انه عتق معلّق على شرط.
و قال الشيخ في النهاية و المصنف في الشرائع، و العلامة في القواعد: انه بمنزلة الوصيّة في نفوذه من الثلث و جواز الرجوع فيه و نحو ذلك، و هو أجود.
إذا تقرّر ذلك فنقول: لا خلاف في ان للمولى، الرجوع في تدبير مملوكه متى شاء و يدل عليه روايات كثيرة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام