كصحيحة هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ____________ يعني حسن بن علي الوشّاء فإن النجاشي قال في حقه: خير من أصحاب الرضا و كان من وجوه هذه الطائفة إلخ تنقيح المقال للمتتبع المحقّق المامقاني ج 1.
288..........
____________ الرجل يدبّر مملوكه، أ له ان يرجع فيه؟
قال:
نعم هو بمنزلة الوصيّة و صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها.
ثمَّ ان الرجوع قد يكون بالقول كقوله: رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك، و قد يكون بالفعل كأن يهب المدبر أو يعتقه أو يبيعه، لدلالة ذلك كله على الرجوع.
و يدل على جواز بيعه مطلقا ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحسن بن علي الوشاء انه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبر المملوك و هو حسن الحال ثمَّ يحتاج أ يجوز له ان يبيعه؟
قال:
نعم إذا احتاج إلى ذلك.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكا له ثمَّ احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: هو مملوكه ان شاء أعتقه، و ان شاء باعه، و ان شاء أمسكه حتى يموت، فاذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه.
و بمضمون هذه الروايات افتى الشيخ في بعض كتبه، و ابن إدريس، و المصنف، و من تأخر عنه.
و في المسألة أقوال أخر (منها) انه لا يجوز بيع المدبر الّا ان يشرط على الذي يبيعه إيّاه ان يعتقه عند موته، اختاره الصدوق (رحمه اللّه).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام