الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ربما كان مستنده ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد، عن أحدهما ____________ الوسائل باب 19 حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13.

الوسائل باب 19 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13.

الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب التدبير ج 16.

الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16.

289..........

____________ (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن (في- خ) دبّر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه؟

قال:

لا الّا ان يشترط على الذي يبيعه إياه، ان يعتقد عند موته.

(و منها) انه يجوز بيعه بعد التدبير لكن متى مات البائع صار حرّا لا سبيل للذي ابتاعه عليه، اختاره المفيد (رحمه اللّه).

و هو بعيد جدّا، فان البيع ان حكم بصحته و انتقال المدبر إلى ملك المشتري، وجب ان لا ينعتق بموت المولى، و الا وجب الحكم ببطلان البيع من أصله.

(و منها) انه لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره الّا ان يعلم المشتري بان المبيع للخدمة، و انه متى مات المولى كان المدبر حرّا لا سبيل للمشتري عليه، اختاره الشيخ في النهاية.

و قال في التهذيب- بعد ان أورد الأخبار المتضمنة لجواز بيع المدبر-: قال محمّد بن الحسن: ما تضمنت هذه الاخبار من جواز بيع المدبر، انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة، لأنا قد بيّنا انه ما دام مدبّرا لا يملك منه الّا تصرفه مدّة حياته، و إذا لم يملك غير ذلك فلا يصح منه بيع سواه، و نورد فيما بعد أيضا ما يؤيد ذلك، فاما ما تضمنت الأخبار المتقدمة، من ان المدبّر بمنزلة الوصيّة و للإنسان ان يرجع في وصيته، فالمعتبر فيها أنّ للمدبر ان ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصيّة، فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع ما عداه من المماليك، و متى لم ينقض التدبير و أراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا للخدمة حسب ما قدمناه (انتهى كلامه (رحمه اللّه)).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.