الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب التدبير ج 16 و فيه عن العلاء عن أحدهما (عليهما السلام).

290..........

____________ و أقول: ان فيما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) نظرا من وجوه، اما (أوّلا) فلان حمل الروايات المتضمنة لجواز بيع المدبّر، على بيع خدمته، خروج عن الظاهر جدّا، إذ المتبادر من البيع بيع الرقبة، بل لا يكاد يفهم منه سواه.

(و اما ثانيا) فلأنا لم نقف على رواية تتضمن جواز بيع خدمة المدبر سوى رواية أبي مريم حيث قال فيها: (و يبيع خدمتها حياته؟

قال:

نعم).

و الظاهر ان المراد من بيع الخدمة، إجارتها مدّة فمدّة أو الصالح عليها لا حقيقة البيع، و لو سلّم ارادة بيع المنفعة لم يكن ذلك منافيا للأخبار المتضمنة لجواز بيعه، فيجب عليها على هذا المعنى.

(و اما ثالثا) فلأنه (رحمه اللّه) صرّح بجواز بيع رقبة المدبر بعد نقض تدبيره.

فكان الأولى له، حمل ما تضمن جواز بيعه على هذا الوجه، إذ ليس فيه سوى تقييد الجواز عنده من خارج و هذا أولى من حمل البيع على خلاف حقيقته بل على معنى غير معهود شرعا و لا عرفا.

و قد ظهر من ذلك ان الأصحّ جواز بيع رقبته مطلقا كما تضمنته صحيحتا الوشاء و محمّد بن مسلم، و دلت عليه العمومات من الكتاب و السنة.

و لا ينافي ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتضمنة للنهي عن بيع المدبر إلّا إذا شرط على المشتري عتقه، لأنا نجيب عنها بالحمل على الكراهة.

و كذا ما تضمن اعتبار اذن المدبر في البيع كصحيحة عليّ بن يقطين قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.