الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هو جيّد لو لا ورود الرواية الصحيحة بخلافه.

و الحق العلامة في جملة من كتبه بتعليقه بوفاة المخدوم، تعليقه بوفاة زوج ____________ في الشرائع: و في صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة و وفاة من يجعل له خدمته تردد أظهره الجواز (انتهى).

في هامش بعض النسخ عند لفظة زوج: ما هذا لفظه: و المحقق جوّزه أيضا مطلقا، و هو الأظهر ففي الخبر في رجل زوج أمته من رجل حرّ ثمَّ قال: إذا مات زوجك فأنت حرّة فمات الزوج، قال: إذا مات الزوج فهي حرّة تعتد منه عدّه الحرّة- على ما في المفاتيح- (انتهى) راجع الخبر في الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب العتق مع اختلاف يسير و زاد: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنها انما صارت حرّة بعد موت الزوج).

____________ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16.

295 [أما المكاتبة] و أما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها.

[و الأركان أربعة] و الأركان أربعة: العقد، و الملك، و المكاتب، و العوض.

و الكتابة مستحبة مع الديانة و إمكان الاكتساب.

____________ المملوكة.

و ربما ظهر من عبارة المختلف جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا، و هما ضعيفان لأن المنقول من الشارع جواز تعليقه بوفاة المولى و وفاة المخدوم فيجب قصر الحكم على ذلك و اللّه أعلم.

قوله: «و امّا المكاتبة فتستدعي بيان أركانها إلخ» أجمع العلماء كافّة على أن الكتابة مشروعة، و القرآن الكريم ناطق بذلك، قال اللّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.