و قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.
و قال الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس إنها جائزة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخيّر السيد بن الفسخ و الصبر، و نقل عن ابن حمزة انه حكم بجوازها من الطرفين و هما ضعيفان.
____________ أورد صدره في باب 4 حديث 1 الباب ج 16.
____________ الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب المكاتبة ج 16.
المائدة: 1.
الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15.
299 و حدّه أن يؤخر النجم عن محله، و في رواية ان يؤخر نجما إلى نجم، و كذا لو علم منه العجز.
____________ قوله: «و حدّه أن يؤخر النجم عن محلّه و في رواية إلخ» إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه، جاز للمولى، الفسخ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، لكن في المشروطة يرجع رقا بالعجز عن شيء من مال الكتابة، و في المطلقة ينعتق منه بقدر ما ادّى، و يعود الباقي رقّا بعد فسخ الكتابة.
و اختلف الأصحاب في حدّ، فقال المفيد (رحمه اللّه)، و الشيخ في الاستبصار و ابن إدريس، و أكثر المتأخرين: حدّه تأخير النجم عن محلّه، سواء بلغ التأخير نجما آخر أم لا، و سواء عجز عن الأداء أو مطل به مع قدرته عليه.
و قال الشيخ في النهاية: حدّ العجز في المكاتبة المشروطة، أن يؤخر نجما الى نجم أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته، و تبعه ابن البرّاج و جماعة.
و إطلاق كلامهم يقتضي انه لا فرق بين ان يكون التأخير بسبب العجز أو المطل أو الغيبة بدون اذن المولى.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام