الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ربما قيل بالصّحة، لأن المطلوب قطع سلطنة الكافر على المسلم، و هو يحصل بالكتابة، و على هذا، فلو عجز احتمل تسلّط المولى على الفسخ، لأنه من لوازم الصّحة فيباع عليه بعده، و يحتمل العدم، لاستلزام الفسخ تملك المسلم اختيارا.

قوله: «و يعتبر في المملوك التكليف و في كتابة الكافر تردد أظهره المنع» اما انه يعتبر في المملوك تكليف، فمقطوع به في كلام الأصحاب، و ادّعى 303 و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر و الوصف ممّا يصح بتملكه للمولى.

____________ عليه الشهيد في الشرح الإجماع.

و استدل عليه بان غير المكلّف ليس له أهليّة القبول.

و أورد عليه ان للسيد عليه ولاية فكان له القبول عنه، و كذا الأب و الجدّ و الحاكم.

و استدل عليه أيضا بقوله تعالى، وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ و الصبي و المجنون لا ابتغاء لهما، و بان من لوازم الكتابة وجوب السعي و هو لا يتعلّق بالصبي و المجنون.

و يظهر من جدّي (قدّس سرّه) في الروضة و المسالك، الميل إلى عدم اعتبار هذا الشرط.

و الأجود اعتباره لأن هذه المعاملة مخالفة للأصل، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص و موضع الوفاق، و هو كتابة المكلّف.

و امّا انه يعتبر فيه الإسلام فهو قول المرتضى، و ابن إدريس، و جماعة منهم المصنف (رحمه اللّه)، و هو متجه، لأن الذي تعلّق به الأمر في الآية الشريفة كتابة المسلم على ما دلت عليه صحيحة ابن مسلم، فيجب قصر الحكم عليه الى ان يقوم على الصحّة في غيره، دليل شرعي.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.