الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لو كان بعض المملوك حرّا و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فأولى بالصّحة.

و حيث يعتبر الأجل أو أريد التأجيل، فيشترط كونه مضبوطا كأجل النسيئة، و لا يشترط زيادته عن أجل عندنا لحصول الغرض منه.

____________ النور: 23.

305 و لا حدّ لا كثره، لكن يكره ان يتجاوز قيمته.

و لو دفع ما عليه قبل الأجل، فالمولى في قبضه بالخيار.

____________ (و ثالثها) ان يكون معلوم القدر و الوصف فلا يصحّ مع جهالة العوض للغرر، و المعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة كما في السلم، فلا تصحّ الكتابة على ما لا ينضبط بالوصف كاللحم و الجلود، و النبل المنحوت و نحو ذلك.

(و رابعها) ان يكون العوض ممّا يملكه المولى، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي إن أجزنا مكاتبته، على خمر أو خنزير، بطل لعدم دخوله في ملك المسلم.

و لو كانا ذمّيين صحّ، فإن أسلما بعد التقابض وقع موقعه و ان كان قبله، فعلى المكاتب قيمته عند مستحلّيه.

و يندرج في قول المصنف: (ان يكون العوض ما يملكه المولى) الأعيان و المنافع حتى منفعة المكاتب مدّة معيّنة.

و لو كانت منفصلة عن العقد، بطل عند الشيخ، و صحّ عند الأكثر للعموم.

و لو مرض العبد في ذلك الشهر بطلت الكتابة لتعذّر العوض.

قوله: «و لا حدّ لأكثره إلخ» اما انه لا حدّ لأكثره فيدل عليه الإطلاقات المتضمنة لجواز المكاتبة من غير تقدير بقدر من العوض، و انها معاوضة ماليّة منوطة بالتراضي فلا يتقدر بقدر كغيرها من المعاوضات.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.