و اما انه يكره ان يتجاوز قيمته فلم أقف فيه على نصّ، و ربما كان وجهه ان في ذلك ضررا بالمملوك و خروجا عن الانصاف فكان مرجوحا.
قوله: «و لو دفع ما عليه قبل الأجل فالمولى في قبضه بالخيار» و ذلك لأنه دين مؤجّل فلا يجب قبوله قبل الأجل كغيره من الديون، نعم يجوز له قبضه، إذ ____________ راجع باب 1 و 2 من أبواب المكاتبة من الوسائل ج 16 ص 84.
306 و لو عجز المطلق عن الأداء، فكّه الامام من سهم الرقاب وجوبا.
[أما الأحكام فمسائل] و أما الأحكام فمسائل: [الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة] الأولى: إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه، و ان مات المطلق و قد أدّى شيئا تحرّر منه بقدره و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته، و لورثته بنسبة الحريّة، ان كانوا أحرارا في ____________ لا مانع من ذلك.
و يدل على ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته، و يبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي و يعتق.
قوله: «و لو عجز المطلق عن الأداء فكّه الإمام إلخ» لا خلاف في جواز الدفع الى المكاتب من سهم الرقاب، سواء كان مطلقا أو مشروطا، لان قوله تعالى (وَ فِي الرِّقٰابِ) أي و في فك الرقاب، يتناوله.
و لما رواه الشيخ، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل (سألته- ئل) عن مكاتب عجز عن مكاتبته، و قد أدّى بعضها قال: يؤدّى عنه من مال الصدقة إن اللّه تعالى يقول في كتابه وَ فِي الرِّقٰابِ
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام