و في الصحيح، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفّي و له مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق ____________ الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16.
308..........
____________ منه، لورثته، و ما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كانوا كاتبوه من ماله (هو ماله- يب- ئل).
و ليس في هاتين الروايتين دلالة على ان الوارث يلزم ما بقي من مال الكتابة و انما تضمنت الاولى ان الوارث إذا ادّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرّا.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكاتب يموت و له ولد؟
فقال:
ان كان اشترط عليه فولده مماليك و ان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدّوا.
و هذه الرواية واضحة المتن، لكن راويها غير معلوم الحال.
و الرواية التي أشار إليها المصنف المتضمنة لأنهم يؤدّون ما بقي من مال الكتابة و ما فضل يكون لهم- مروية بعدة طرق.
(منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد ادى بعض مكاتبته و له ابن من جارية (يته- ئل)، قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا و الجارية، و ان لم يكن اشترط عليه ادّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي.
و في الصحيح، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمَّ يموت و ترك (يترك- خ ل) ابنا له من جارية له فقال: ان كان اشترط على أبيه (عليه- يب) ان عجز فهو رق، رجع ابنه مملوكا
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام