____________ الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16.
الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب المكاتبة ج 16.
الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب المكاتبة ج 16.
309 و المطلق إذا اوصى أو اوصي له، صحّ نصيب الحرّية، و بطل في الزائد.
____________ و الجارية، و ان لم يشترط عليه صار ابنه حرّا و ردّ يردّ على المولى بقيّة المكاتبة و ورث ابنه ما بقي.
و في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتبة يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر ممّا عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، و ما بقي فلولده.
و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك.
و بمضمون هذه الروايات افتى ابن الجنيد.
و أجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بأنه ليس فيها انه يؤدّي ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه و ان كانت محتملة للأمرين حملناهما على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ثمَّ يبقى بعد ذلك شيء، كان له كما تضمنته الأخبار المفصّلة.
و في هذا الجمع خروج عن ظاهر هذه الأخبار الصحيحة المستفيضة، و المسألة محلّ تردد.
قوله: «و المطلق إذا أوصى أو أوصي له صح إلخ» اما ان المكاتب المطلق إذا أوصى صحّت الوصيّة في نصيب الحريّة و بطلت في نصيب الرقيّة، فواضح كما في مطلق المبعّض.
و أمّا انه إذا اوصي له يكون كذلك، فهو مذهب الأصحاب.
و يدل عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح، عن محمّد بن قيس، عن أبي
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام