الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و ليس للمولى، التصرف في ماله بغير الاستيفاء» انما لم يكن للمولى، التصرف في مال المكاتب بغير الاستيفاء، لخروجه بالكتابة عن محض الرقيّة و انقطاع سلطنة المولى عنه، و لهذا امتنع من المولى بيعه و عتقه قبل فسخ ____________ الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16.

313 و لا يحلّ له وطء المكاتبة بالملك، و لا بالعقد، و لو وطئها مكرها لزمه مهرها.

و لا تتزوج إلا بإذنه و لو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.

____________ الكتابة و جاز للمكاتب معاملة المولى بالبيع و الشراء إجماعا.

و ليس المراد بجواز تصرف المولى في مال المكاتب الاستيفاء، أن له أخذ بشيء من ماله بغير اذنه بسبب الاستيفاء، لأن المكاتب بتخيّر في جهات الوفاء كغيره ممن عليه الدين، بل المراد ان له التصرف فيه بالاستيفاء في الجملة إذا صدر عن إذا المكاتب أو مع امتناعه من أداء الحق بعد حلوله و ذلك واضح.

قوله: «و لا يحلّ له وطء المكاتبة بالملك و لا بالعقد إلخ» انما لم يحلّ للمولى وطء المكاتبة بالملك و لا بالعقد بخروجها (لخروجها- خ) بالكتابة عن محض الرق المسوغ للوطء بملك اليمين و عدم صيرورتها حرّة حتى تستباح بالعقد، لان المكاتب على مرتبة بين الرق و العتق.

و لو وطئها المولى عالما بالتحريم عزر ان لم يتحرّر منها شيء واحد بنسبة الحريّة إن تبعّضت كما مرّ.

و لو طاوعته هي حدّت حدّ المملوك ان لم يتبعّض، و الّا فبالنسبة، و ان أكرهها اختص بالحدّ أو التعزير و لزمه مهرها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.