و في تكرّره بتكرر الوطء أوجه ثالثها ان تخلّل الأداء بين الوطء تكرر و الّا فلا.
قوله: «و لا تتزوج إلّا بإذنه إلخ» اما ان المكاتبة ليس لها ان تتزوج إلّا بإذن المولى، فلا ريب فيه، لان التزويج ليس من التصرف الذي يحصل به الاكتساب فيكون موقوفا على اذن المولى، فإذا اذن فيه صحّ و ملكت المكاتبة المهر.
314 [الثالثة، يجب على المولى إعانته من الزكاة] (الثالثة)، يجب على المولى إعانته من الزكاة، و لو لم تكن استحب تبرعا.
____________ و لو حملت بعد الكتابة، فإن كان الولد حرّا فالأمر ظاهر، و الا كان حكم ولدها حكمها بمعنى انه يسترق برقها و يعتق بعتقها، لأنه كسبها فيتبع رقيتها و حريّتها كسائر اكتسابها.
و ليس المراد بقوله: (كان حكم ولدها حكمها) سراية لكتابة إلى أولادها لأن المكاتبة عقد معاوضة، و المعوض، فيه ما ذكر في العقد، و قد صرّح بهذا المعنى، العلامة و من تأخر عنه.
قوله: «الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة إلخ» اختلف الأصحاب في وجوب اعانة المكاتب و عدمه على أقوال (أحدها) الوجوب مطلقا من الزكاة أو من غيرها ذهب إليه الشيخ في المبسوط.
(ثانيها) انه يستحب لسيده إعانته من الزكاة ان وجبت عليه، و ان لم تجب استحب تبرعا، و هو قول الشيخ في الخلاف و جماعة منهم المصنف (رحمه اللّه).
(ثالثها) انه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب و هو قول ابن البرّاج.
(رابعها) انه على السيّد اعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة ان وجبت عليه دون المشروط و هو قول ابن إدريس.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام