(خامسها) انه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق و المشروط من الزكاة و غيرها، اختاره العلامة في المختلف.
و الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ و منشأ الخلاف ان الأمر بالإيتاء، يحتمل كونه للوجوب، لأنه حقيقة اللفظ، و للندب كما في الأمر المتقدم عليه، و هو قوله تعالى (فَكٰاتِبُوهُمْ) فإنه للندب اتفاقا.
____________ النور: 33.
النور: 33.
315 [أما الاستيلاد] و أما الاستيلاد فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه.
و هي مملوكة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا جهة لقضائه غيرها.
____________ و (مال اللّه) يحتمل ان يكون المراد به الزكاة الواجبة أو مطلق المال الذي بيد المولى، فإنه من عند اللّه.
و الذي يقتضيه الوقوف- مع إطلاق الأمر- وجوب الإيتاء مطلقا لكن لا يتعين كون المخاطب بقوله (وَ آتُوهُمْ) مطلق الموالي، إذ من المحتمل تعلقه بمطلق المكلّفين.
قوله: «و اما الاستيلاد فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه» لا ريب في تحقق الاستيلاد بذلك و خرج بقوله: (في ملكه) ما إذا كان العلوق قبل دخولها في ملكه كما إذا وطئ امة الغير بشبهة أو عقد ثمَّ اشتراها فإنها لا تصير أم ولد بذلك لان علوقها وقع متقدما على ملكه.
و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف إنها تصير أم ولد بذلك، لان طريقة الاشتقاق تقتضيه، فان هذه قد ولدت منه، فينبغي ان تسمّى بذلك- و هو ضعيف.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام