الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و هي مملوكة، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلخ» لا خلاف في ان أم الولد تبقى على ملك مولاها ما دام حيّا، فله إجارتها و تزويجها و تحليلها، لكن لا يجوز له بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا كان ثمنها دينا على المولى.

و لا وجه لقضائه غيرها، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أسألك؟

قال:

سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمّهات الأولاد؟

قال:

في فكاك رقابهنّ، قلت: و كيف ذلك؟

قال:

316..........

____________ أيما رجل اشترى جارية فأولدها و لم (ثمَّ لم يود- خ ل) يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدي عنه (أخذ ولدها منها) (أخذ من ولدها ثمنها منه- ئل) و بيعت فادّى ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع- فيه) فيما سوى ذلك من دين؟

قال:

لا.

و إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يكون المولى حيّا أو ميّتا.

و نقل عن ابن حمزة انه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها.

و ردّه جدّي (قدّس سرّه) بإطلاق الرواية، فإنه يتناول لموت المولى و عدمه.

و يشكل بأن ظاهر قوله (عليه السلام): (و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه) وقوع البيع بعد وفاة المولى فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا.

و مقتضى الرواية و كلام الأصحاب انه لا يجوز بيع أم الولد إلا في هذه الصورة.

و ذكر الشهيد في اللمعة: انه يجوز بيعها في ثمانية مواضع.

(أحدها) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيّا أو ميّتا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.