الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(و ثانيها) إذا جنت على غير مولاها (فيدفع رقبتها في الجناية إن رضي المجني عليه أو ثمنها).

(و ثالثها) إذا عجز مولاها عن نفقتها.

(و رابعها) إذا مات قريبها و لا وارث له سواها فتباع لتعتق و ترثه، لان فيه تعجيلا للعتق.

(و خامسها) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن.

____________ لا يخفى عليك ان الموارد الثمانية المذكورة التي نقلها الشارح (قدّس سرّه) من اللمعة انما هي مزج مع شرح اللمعة لا انها بتمامها عبارة اللمعة فراجع كتاب المتاجر عند قول المصنف (الثالثة يشترط ان يكون طلقا إلخ) ____________ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الاستيلاد ج 16.

317..........

____________ (و سادسها) إذا كان علوقها بعد الإفلاس.

(و سابعها) إذا مات مولاها و لم يخلّف سواها و عليه دين مستغرق و ان لم يكن ثمنا لها لأنها انما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، و لا نصيب له مع استغراق الدين فلا تنعتق و تصرف في الدين.

(و ثامنها) بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوّة العتق فيكون تعجيل خير.

ثمَّ ذكر صورة تاسعة، و هي بيعها بشرط العتق و استقرب جواز البيع قال الشارح (قدّس سرّه): و زاد بعضهم مواضع أخر: (عاشرها) في كفن سيّدها إذا لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها فيه، و الّا اقتصر عليه.

(و حادي عشرها) إذا أسلمت قبل مولاها الكافر.

(و ثاني عشرها) إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا فإنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.