الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(و ثالث عشرها) إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها.

(و رابع عشرها) إذا قتلته خطأ.

(و خامس عشرها) إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثمَّ فسخ البائع بخياره.

(و سادس عشرها) إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.

(و سابع عشرها) إذا لحقت فهي بدار الحرب ثمَّ استرقّت.

(و ثامن عشرها) إذا كانت لمكاتب مشروط ثمَّ فسخت كتابته.

(و تاسع عشرها) إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثمَّ أولدها فإن حق المضمون له، على هذا الوجه أسبق من حق الاستيلاد كالرهن السابق 318 و لو مات ولدها (الولد- خ) جاز بيعها.

و تتحرر بموت المولى من نصيب ولدها، و لو لم يخلف الميّت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي، و في رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا.

____________ (و العشرون) إذا أسلم أبوها أو جدّها و هي مجنونة أو صغيرة ثمَّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج عن ملكه، و هذه في حكم إسلامها عنده.

و في كثير من هذه المواضع نظر (انتهى كلامه (قدّس اللّه روحه)).

و نظره في محلّه لانتفاء النصوص في أكثر هذه الصور، و تفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطا في الكلام ليس هذا محلّه.

قوله: «و لو مات ولدها (الولد- خ) جاز بيعها» هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب مروي في عدّة روايات.

و عليه يحمل ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته من أم الولد، قال: أمة تباع و تورث و توهب، و حدّها حدّ الأمة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.