و لو عجز النصيب عن عتقها سعت هي في المتخلّف عن قيمتها من نصيبه و لا يسري العتق على الولد في غير نصيبه من التركة و ان كان موسرا، لما سبق من ان العتق على هذا الوجه لا يثبت فيه سراية.
و الرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: ان شاء ان يبيعها باعها، و ان مات مولاها و عليه دين قوّمت على ابنها، فان كان ____________ الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الاستيلاد ج 16.
الوسائل باب 24 قطعة من حديث 4 من أبواب بيع الحيوان ج 13 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
320 و في رواية (و روى- خ) محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وليدة نصرانية أسلمت و ولدت من مولاها غلاما و مات فأعتقت و تزوجت نصرانيا و تنصرت، فقال: ولدها لابنها من سيدها و تحبس حتى تضع و تقتل، و في النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، و الرواية شاذة.
____________ ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها.
و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في موضع من المبسوط، و ضعف سندها يمنع من التمسك بها.
قوله: «و في رواية (روى خ) محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) إلخ» هذه الرواية رواها الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانيّة، فأسلمت و ولدت لسيّدها ثمَّ ان سيّدها مات و أوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيّا فتنصّرت و ولدت منه ولدين و حملت (حبلت- صا) بالثالث، قال: فقضى ان يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل و انا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها، فاذا ولدت قتلتها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام