الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هذه الرواية صحيحة السند، لكنها مخالفة للقواعد المقرّرة.

و قال الشيخ في التهذيب: قال محمّد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضيّة التي قضى بها أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يمتنع ان يكون هو (عليه السلام) رأى قتلها صلاحا لارتدادها و تزويجها، و لعلها كانت ____________ الوسائل باب 6 نحو حديث 4 من أبواب الاستيلاد ج 16.

الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب حدّ المرتد ج 18.

321..........

____________ تزوّجت بمسلم ثمَّ ارتدّت و تزوّجت فاستحقت القتل لذلك، و لامتناعها من الرجوع إلى الإسلام فأما الحكم في المرتدّة فهو ان تحبس أبدا إذا لم ترجع إلى الإسلام حسبما قدمناه في الروايات المتقدّمة (انتهى)، و اللّه أعلم.

324 [كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة] كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة: ____________ قوله: «كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة» قال الجوهري: اليمين، القسم و الجمع أيمن و ايمان يقال: سمّي بذلك، لأنهم كانوا إذا تخالفوا ضرب كل منهم على يمين صاحبه.

و الأصل في الأيمان، الكتاب و السنّة، و الإجماع، قال اللّه تعالى: لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ، وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ.

و اما السنة فمستفيضة، و اما الإجماع فمن المسلمين كافّة.

و اليمين على الأمور الدنيوية مكروهة، و الإكثار منها أشدّ كراهة قال اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.