الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و عن أبي بصير، قال: حدثني أبو جعفر (صلوات اللّه عليه) ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول اللّه: ان عندك امرأة تبرأ من جدّك فقضى لأبي انه طلّقها فادعت عليه صداقها فجاءت به الى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما ان تحلف، و اما ان تعطيها فقال لي: يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا ابة جعلت فداك: الست محقّا؟

____________ الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 عن بعض النسخ (تنغسل) بالغين و في بعضها (تثقل).

____________ الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب الايمان ج 16.

الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب الايمان ج 16.

326 [الأول ما ينعقد به] الأول ما ينعقد به و لا ينعقد إلا باللّه، و بأسمائه (و أسمائه- خ) الخاصّة، و ما ينصرف إطلاقه إليه، كالخالق و البارئ دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه، كالموجود.

____________ قال: بلى يا بني و لكني أجللت اللّه ان احلف به يمين صبر.

قال في القاموس:

يمين الصبر، التي يمسكك الحاكم عليها حتى تحلف أو التي تلزم و يجبر عليها حالفها.

قوله: «الأوّل ما ينعقد به، و لا ينعقد الّا باللّه إلخ» أجمع الأصحاب على ان اليمين لا تنعقد الّا باللّه عزّ و جلّ، قال الشيخ في النهاية: اليمين المنعقدة عند آل محمّد (عليهم السلام)، هي ان يحلف الإنسان باللّه تعالى أو بشيء من أسمائه أيّ اسم كان، و كل يمين بغير اللّه أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.